الغاء الصناديق الخاصة وحظر التعاقدات على الباب الأول والثانى والرابع والسادس
المادة السادسة فى قانون الخدمة الجيدد تنص التالى
على الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مرعاة عد صرف او تخصيص اية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التامين الخاصة التكميلية نتيجة العمل بقانون الخدمة سوا كان ذلك فى صورة مباشرة او غير مباشرة
المادة السابعة تنص على التالى
يحظر اجراء اى تعاقدات على لاباب الاول والثانى والرابع والسادس ويجوز فى حالات لاضرورة لاتاعقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء
التفاصيل داخل الصورة التالية
المادة السادسة فى قانون الخدمة الجيدد تنص التالى
على الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مرعاة عد صرف او تخصيص اية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التامين الخاصة التكميلية نتيجة العمل بقانون الخدمة سوا كان ذلك فى صورة مباشرة او غير مباشرة
المادة السابعة تنص على التالى
يحظر اجراء اى تعاقدات على لاباب الاول والثانى والرابع والسادس ويجوز فى حالات لاضرورة لاتاعقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء
التفاصيل داخل الصورة التالية
قوانين نظام التعليقات
يجب أن يحترم كل شخص تعليقات وآراء الشخص الآخر.
يجب الابتعاد عن استخدام الكلمات البذيئة والسيئة وعن أسلوب التجريح والتشهير بالآخرين.
يجب الالتزام بجميع قوانين سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا وإلا فإن عكس ذلك قد يعرض التعليق للحذف.
يمكنكم التعليق بصورة أو فيديو إذا لزم الأمر، وكل ما عليكم فعله هو وضع الرابط في التعليق.