رأى من الجهاز المركزى للتنظيم والاداره طال انتظاره
لايجوز ندب الموظف لمده تزيد على أربع سنوات ولا يجوز تجديد ندبه لذات الجهه مره اخرى
ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة غلا بناءً على طلبه.
3 ـ يحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل
قوانين نظام التعليقات
يجب أن يحترم كل شخص تعليقات وآراء الشخص الآخر.
يجب الابتعاد عن استخدام الكلمات البذيئة والسيئة وعن أسلوب التجريح والتشهير بالآخرين.
يجب الالتزام بجميع قوانين سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا وإلا فإن عكس ذلك قد يعرض التعليق للحذف.
يمكنكم التعليق بصورة أو فيديو إذا لزم الأمر، وكل ما عليكم فعله هو وضع الرابط في التعليق.