وافق المجلس الاعلى للجامعات على مشروع قانون باضافة جديدة برقم 141 مكرر الى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
نص المادة:مع مراعاة الاحكام والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين سكون شغل تلك الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.
1-فى حالة حصول المعيد على درجوة الماجستير خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد
2-تطبق هذه المادة اعتبارا من العام الجامعى المقبل
3-عقود مؤقتة ذات فترة زمنية معينة تلزمة بتقديم المزيد من الأفكار والنشاط لكي يحصل على تجديد آخر لعقده.
4-سيتم عرضة على لجنة التعليم بمجلس النواب لموافقه عليه
:: متابعة جروب الوظائف الحكومه والخاصة :: من هنا ::
:: إنشاء وإرسال سيرتك الذاتية لكبرى شركات التوظيف :: من هنا ::