حيث تقدم النائب الدكتور وليد جاب الله الخبير الإقتصادي وعضو الجمعيه المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، بأول مشروع قانون خاص بهذا الشأن.
تحديد قيمة الإيجار
حدد مشروع قانون النائب 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة:
- الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة لغير غرض السكن.
- ما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.
- 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية
10% زيادة سنوية
حالات إخلاء الشقة
لا يجوز للمؤجر إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المُدة المُتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الأتية:
- الغلق لمُدة ثلاث سنوات لغير غرض الإقامة المُستقرة خارج البلاد.
- مرور ثلاث سنوات على استخراج المُستأجر لترخيص بناء
- مرور خمسين سنة على بدأ العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمُستأجر.
مصدر الخبر: موقع صدي البلد