نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم ٢٠٦ تابع (أ) والصادر في ١٥ سبتمبر سنة ٢٠٢١ قرار وزارة الداخلية رقم ١٦٩٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨ وجاء فية :-
قـرر ( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد أرقام (١٥٢ فقرة أولى، ٢٢٥، ٢٧٤) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار آلية ، النصوص الاتية :-
مادة (١٥٢) فقرة أولى :
"أجهزة الإطفاء : يجب أن تزود كل مـركـة بأجـهـزة الإطفاء المطابقة للمـواصـفـات القياسية العالمية أو المواصفات القياسية المصرية رقم ٧٣٤ لسنة ١٩٩٢ ، دون التقيد باسم تجاري معين وأن تكون صالحة للاستعمال وفي متناول قائد المركبـة والركاب وأن يوضح في رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجـهـيـز كـل مـركـبـة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتى.