قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٤٨٦ لسنة ٢٠٢٦
بتقرير حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف
المادة الأولى )
اعتبارا من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة (1) أشهر) ، يوضع تحت
تصرف مدير المدرسة / شيخ المعهد ، بحسب الأحوال ، مبلغ حده الأقصى ٤٠٠٠ جنيه شهريا ، تحت مسمى حافز الجدارات للفئات المتميزة ، يصرف لمن تتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم ، والباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليها .


