للعاملين بالحكومة..قرار الحد الادنى للأجور والتطبيق باثر رجعي من اكتوبر 2023
يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩
المشار إليه، النص الأتى :
اعتبارا من أول أكتوبر سنة ۲۰۲۳ يستحق الموظف / العامل حافزا تكميليا بمثل
الفرق بين إجمالى الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في السادة الأولى من هذا
القرار مع مراعاة ما يأتي :
١- عند حساب الفرق يتم الأخذ فى الاعتبار أية مكافات أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف الأعراض لها ة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم ۱۷۲
السنة ٢٠٢٣ المشار إليه ، أيا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذى يتم الخصم عليه
وعلى أن يحسب متوسطها الشهرى بالجنيه في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٣
٢- لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة ، والحافز التعويضي ، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ ، وبدلات التفرغ ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية ، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية ، وتظل تصرف هذه
المكافات والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها .
تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف / العامل على الحافز التكميلى المشار إليه .